پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص55

والجواب: المنع من صحة السند، والحمل على الاستحباب.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: سبعة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم، والأبرص، والمجنون، وولد الزنا، والأعرابي بالمهاجرين، والمقيد بالمطلقين، وصاحب الفالج بالاصحاء (1)، ولم يذكر تحريما ولا كراهة.

وفي المبسوط: لا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا الأعرابي بالمهاجرين.

ثم قال بعد تجويز إمامة الأعمى: ولا يؤم المجذوم، والأبرص، والمجنون، والمحدود من ليس كذلك، وتجوز إمامته لمن كان مثله، ولا يؤم المقيد المطلقين، ولا صاحب الفالج الاصحاء (2)، وكذا في النهاية (3).

وقال السيد المرتضى: لا تجوز الصلاة خلف الفساق ولا يؤم بالناس الاغلف، وولد الزنا، والأجذم، والأبرص، والمحدود، ولا صاحب الفالج الاصحاء، ولا الجالس القيام، ولا المتيمم المتوضئين.

ويكره للمسافر أن يؤم المقيم، والمقيم أن يؤم المسافر في الصلاة التي يختلف فيها فرضهما (4)، وهذا (5) يشعر بالمنع.

وقال في الانتصار: الظاهر من مذهب الامامية أن الصلاة خلف ولد الزنا غير مجزئة للاجماع والاحتياط.

ثم قال: يكره إمامة الأبرص، والمجذوم، والمفلوج (6).

وقال الصدوق أبو جعفر بن بابويه: لا يجوز أن يؤم ولد الزنا، ولا بأس أن يؤم

(1) الخلاف: ج 1 ص 561 المسألة 312.

(2) المبسوط: ج 1 ص 155.

(3) النهاية ونكتها: ج 1 ص 344.

(4) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): ص 39.

(5) ق وم (1): وهو.

(6) الانتصار: ص 50.