مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص54
مطلقا (1).
والأقرب عندي الجواز مطلقا، لكن الحر أولى منه إذا شاركه في الصفات الصالحة للامامة.
لنا: قوله – عليه السلام -: ” يؤمكم أقرؤكم ” (2).
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما – عليهما السلام – أنه سئل عن العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة، قال: لا بأس به (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم – من طريق آخر – عن الصادق – عليه السلام – مثل ذلك (4).
ولأنه إن جاز إمامة الحر جاز إمامة العبد، والتالي كالمقدم حق.
بيان الملازمة: إن المقتضي لتجويز الامامة – وهو طلب فضيلة الجماعة وتحصيل المصالح المتعلقة بالاجتماع – موجود في صورة النزاع فيثبت الحكم فيه.
ولأن مولاه وغيره متساويان فيتساويان في الأحكام، فكما جاز ائتمام المولى بعبده جاز لغيره.
احتج المخالف بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه – عليهما السلام -، عن علي – عليه السلام – قال: لا يؤم العبد إلا أهله (5).
(1) الكافي في الفقه: ص 144.
(2) سنن البيهقي: ج 3 ص 125.
من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 285 ح 880.
وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 640.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 100.
وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 400.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 99.
وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ذيل الحديث 2 ج 5 ص 400.
(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 29 ح 102.
وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 401.