مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص43
الله عليه وآله – ركعتان ولكل طائفة ركعة (1).
قال ابن بابويه: وسمعت شيخنا محمد بن الحسن – رضي الله عنه – يقول: رويت أنه سأل الصادق – عليه السلام – عن قول الله – عزوجل -: ” وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ” فقال: هذا تقصير ثان، وهو أن يد الرجل ركعتين إلى ركعة، قال: وقد رواه حريز، عن أبي عبد الله – عليه السلام – (2)، وطريقه إلى حريز صحيح.
والمعتمد الأول.
لنا: الاجماع على عدم نقص الركعتين عن الإمام والمأموم.
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – وقد وصف صلاة الخوف أنه يصلي بالأولى ركعة ثم يصلون الثانية وهو قائم، ثم تأتي الثانية فيصلي بهم الثانية ثم يتمون ثانيتهم ويسلم بهم (3).
احتج بما رواه الشيخ (4) وابن بابويه (5) معا، عن حريز في الصحيح، عنأبي عبد الله – عليه السلام – في قول الله – عزوجل -: ” لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ” قال: في الركعتين ينقص منهما واحدة.
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 461 – 462 ح 1334.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 1 ج 5 ص 479.
(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 464 ح 1340.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 / 171 ح 379.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاه الخوف والمطاردة ح 4 ج 5 ص 480.
(4) تهذيب الأحكام ج 3 ص 300 ح 914.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 3 ج 5 ص 478.
(5) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 464 ح 1340.
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 2 ج 5 ص 478.