مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص40
وقال ابن أبي عقيل (1): يصلي الإمام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة واحدة وبالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة، بذلك تواترت الأخبار عنهم – عليهم السلام -.
وقال ابن الجنيد (2): فإن صلى بهم المغرب فالذي أختاره أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة، فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين.
وقال أبو الصلاح: يصلي بالأولى ركعة أو اثنتين وبالثانية ما بقي (3).
والأقرب عندي التخيير.
لنا: ما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – أنه قال: إذا كان صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده، فقام: كل إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا وقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى فكبروا ودخلوا.
الحديث (4).
ورواه زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – أيضا (5).
ويدل على جواز صلاة ركعة بالأولى ما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: وفي المغرب مثل ذلك يقوم الإمام وتجئ طائفة فيقفون خلفه ويصلي بهم ركعة، ثم يقوم ويقومون فيمثل (6) الإمام قائما ويصلون
(1) لم نعثر على كتابه عنه في كشف الرموز: ج 1 ص 218.
(2) لم نعثر على كتابه.
(3) الكافي في الفقه: ص 146.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 301 ح 917.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف المطاردة ح 2 ج 5 ص 380.
(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 301 ح 918.
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ذيل الحديث 2 ج 5 ص 480.
(4) ق: فيميل.