پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص39

الأحوال، وذكر حديث زرارة وقد تقدم.

ثم قال: وإذا نصرنا القول الآخر فدليله: إن الصلاة أربع ركعات في الذمة أسقطنا حال السفر ركعتين لدليل، ولم يقم على إسقاط شئ منها في غير السفر.

قال: ويقوى الطريقة الأولى ما روي عن النبي – صلى الله عليه وآله – أنه صلى صلاة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين ولم يروا أنه – عليه السلام – صلى أربعا في موضع من المواضع (1).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: صلاة المغرب مخير بين أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة وبالاخرى ثنتين، وبين أن يصلي بالأولى ثنتين وبالاخرى واحدة، كل ذلك جائز (2).

ولم يرجح إحداهما على الآخر، وكذا في الجمل (3).

وفي النهاية (4) ذكر الوجه الأول ولم يتعرض للثاني.

وقال في الخلاف: الأفضل أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين، فإن صلى بالأولى ثنتين وبالاخرى ركعة واحدة كان أيضا (5) جائزا (6).

وفي الاقتصاد قال: والأول أحوط (7)، يعني: الذي جعله في الخلاف أفضل، والمفيد – رحمه الله – لم يذكر الثاني في المغرب، ولا السيد المرتضى.

وقال علي بن بابويه: وإن كانت المغرب

فصل

بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين (8)، وكذا قال ابنه في كتاب من لا يحضره الفقيه (9)، وسلار (10)، وابن البراج (11).

(1) الخلاف: ج 1 ص 638 ذيل المسألة 409.

(7) المبسوط: ج 1 ص 164.

(8) لم نعثر على رسالته.

(3) الجمل والعقود: ص 84.

(9) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 463 ح 1335.

(4) النهاية: ونكتها: ج 1 ص 370 – 371.

(10) المراسم: ص 88.

(5) ن: ذلك أيضا.

(11) المهذب: ج 1 ص 113.

(6) الخلاف: ج 1 ص 642 المسألة 411.