پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص33

اضطجع على جنبه الأيسر، فإن لم يتمكن استلقى، وهو اختيار ابن إدريس (1).

وقال السيد المرتضى: يصلي قاعدا، فإن لم يتمكن فعلى جنبه، فإن لم يتمكن استلقى (2)، وأطلق.

والأقرب قول ابن الجنيد.

لنا: قوله تعالى: ” وعلى جنوبهم ” (3) وهو شامل للأيمن والأيسر.

وروى أبو حمزة في الحسن، عن الباقر – عليه السلام – في قول الله عزوجل: ” الذين يذكرون الله قياما وقعودا ” قال: الصحيح يصلي قائما وقعودا، والمريض يصلي جالسا، وعلى جنوبهم الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلي جالسا (4).

وما رواه حماد، عن الصادق – عليه السلام – قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي جالسا كيف قدر صلى، إما أن يوجه فيومئ ايماء، وقال: توجه كما توجه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثم يومئ بالصلاة، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر، فإنه جائز ويستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة ايماء (5).

وعن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس، قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد، فإنه يجزئ عنه، ولن يكلف الله ما لا طاقة له به (6).

(1) السرائر: ج 1 ص 349.

(2) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 49.

(3) آل عمران: 191.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 176 ح 396.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 689.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 175 ذيل الحديث 392.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القيام ذيل الحديث 1 ج 4 ص 119.

وفيه: عن عمار.

(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 306 ح 944.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب القيام ح 5 ج 4 ص 690.