پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج3-ص3

بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني في قضاء الصلوات مسألة: الظاهر من كلام الشيخين (1) القول بالمضايقة، وهو وجوب ترتب (2) الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة.

وقد صرح في المبسوط على ذلك فقال: إن علم أن عليه قضاء وأدى فريضة الوقت في أوله فإنه لا يجزئه (3).

أما المفيد فقال: من فاتته صلاة بخروج وقتها صلاها كما فاتته، ولم يؤخر ذلك إلا أن يمنعه تضيق وقت فرض حاضر (4).

وقال السيد المرتضى في الجمل: كل صلاة فاتت وجب قضاؤها في حال الذكر لها من سائر الأوقات، إلا أن يكون في آخر وقت فريضة حاضرة ويخاف فيه من التشاغل بالفائتة فوت الحاضرة فيجب حينئذ الابتداء بالحاضرة والتعقيب بالماضية (5).

(1) المقنعة: ص 211.

المبسوط: ج 1 ص 126.

(2) ق وم (2): ترتيب.

(3) المبسوط: ج 1 ص 127.

(4) المقنعة: ج 1 ص 211.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 38.