پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص428

سجدتا السهو لكل واحد من ذلك لعموم الأخبار كان أحوط (1).

وقال ابن إدريس: إن تجانس اكتفى بالسجدتين لعدم الدليل، ولقولهم – عليهم السلام -: ” من تكلم في صلاته ساهيا يجب عليه سجدتا السهو “، ولميقولوا دفعة واحدة أو دفعات.

فأما إذا اختلف الجنس فالأولى عندي بل الواجب الاتيان عن كل جنس بسجدتي السهو لعدم الدليل على تداخل الاجناس، بل الواجب اعطاء كل جنس ما يتناوله اللفظ، لأنه قد تكلم وقام في حالة قعود، وقالوا – عليهم السلام -: ” من تكلم يجب عليه سجدتا السهو، ومن قام في حال قعود يجب عليه سجدتا السهو “، وهذا قد فعل الفعلين فيجب عليه امتثال الأمر ولا دليل على التداخل، لأن الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف من محقق (2).

والأقرب عدم التداخل مطلقا.

لنا: إن التداخل ملزوم لأحد محالات ثلاثة: وهو إما خرق الاجماع، أو تخلف المعلول عن علته التامة لغير مانع، أو تعدد العلل المستقلة على المعلول الواحد الشخصي.

وكل واحد منها محال، فالملزوم محال.

بيان الملازمة: إن السهو الأول إما أن لا يوجب السجدتين أو يوجبهما، فإن كان الأول لزم خرق الاجماع، وإن كان الثاني فالثاني إما أن لا يوجب شيئا وهو خرق الاجماع، وقول بالترجيح من غير مرجح لتساوي الأول والثاني فرضا، والمتساويان يتشاركان في الأحكام واللوازم، وقول بمخالفة الاستصحاب وقدثبت كونه دليلا لإفادته الظن وهو واجب العمل به في الشرعيات، فإن الثاني قبل وجود الأول قد كان مسببا فيستصحب الحكم بعد وجود الثاني، وقول يكون الأوصاف العرضية – أعني كون الثاني بعد الأول – مزيلا للصفات اللازمة

(1) المبسوط: ج 1 ص 123.

(2) السرائر: ج 1 ص 258.