مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص410
وبين نسيانه، لأن في الأول يصدق عليه أنه قد أحدث في الصلاة بخلاف ناسي التشهد إذا اعتقد خروجه من الصلاة، فإنه يكون خارجا منها.
مسألة: قال علي بن بابويه وابنه أبو جعفر – رحمه الله -: فإن استيقنت أنك تركت الأذان والإقامة ثم ذكرت ولم تقرأ عامة السورة فلا بأس بترك الأذان وصل على النبي وآله ثم قل: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة (1).
والوجه عندي وجوب ترك قول قد قامت (2) الصلاة.
لنا: إنه ليس قراءة ولا دعاء فيكون محرما في الصلاة.
وما رواه زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: قلت له: رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر، قال: يمضي على صلاته ولا يعيد (3).
وفي الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر – عليه السلام – عن رجلنسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة، قال: فليمض في صلاته، فإنما الأذان سنة (4).
وأما تجويز الصلاة على النبي – صلى الله عليه وآله – والتسليم عليه، فإنه مما يستحب فعله في الصلاة ويجب في التشهدين فلا يكون مبطلا.
ويؤيده ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة، قال: إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصل على النبي – صلى الله عليه وآله -، وإن كان قد قرأ فليتم
(1) (1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 342 ذيل الحديث 997 ولا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.
(2) ق وم (1) وم (2): ترك قد قامت.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 279 ح 1106.
وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4 ص 658.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 285 ح 1139.
وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 656.