مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص405
حين أمر بالجلوس السهو فيكون قد تجوز، وهو أولى ما حمل عليه كلامه عليه.
لنا: على عدم الرجوع ما تقدم من أنه قد انتقل إلى حالة أخرى، فلا يرجع مع الشك ويرجع مع الذكر.
وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما، فقال: إن ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم (1).
ونحوه رواه سليمان بنخالد في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – (2).
والتقريب: إن عدم الذكر يتناول الشك، والأمر بالجلوس معلقا على الذكر يقتضي نفيه عما عداه.
مسألة: من شك فقال: لا أدري قيامي لرابعة أو خامسة قبل الركوع جلس وتشهد وسلم ثم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس وعليه سجدتا السهو، ولم يوجب ابن إدريس سجدتي السهو (3).
لنا: إنه كما أوجبنا عليه الركعة أو الركعتين لتجويز النقصان كذلك يجب عليه سجدتا السهو لتجويز الزيادة والقيام في موضع القعود، خصوصا وقد عد هذا الموضع من موجبات السجدتين.
احتج وقال: موضع سجدتي السهو محصورة مضبوطة، وليس هذا واحدا منها، ثم قال: ولنا في ذلك مسألة قد جنحنا الكلام فيها وفرغناه، وسألنا أنفسنا عما يعرض فبلغنا فيها أبعد الغايات (4).
ولم يزد على نفس الدعوى والثناء
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 158 ح 620.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 4 ج 4 ص 995.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 158 ح 618.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب التشهد ح 3 ج 4 ص 995.
(3) السرائر: ج 1 ص 256.
(4) السرائر: ج 1 ص 257.