پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص387

” ثم ” يفيد الترتيب، أما الشيخ فإنه عطف بالواو (1).

وحديث ابن أبي عمير الحسن قال: ” يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ” (2)، ويدل على اختيار المفيد والمرتضى.

وبالجملة فلم نقف لعلمائنا في ذلك على قول ناص، ولو قيل: بمنع دلالة ثم على الترتيب في الجمل سقط هذا الفرع بالكلية.

مسألة: من شك بين الاثنتين والأربع بنى على الأربع وصلى ركعتين من قيام، ذهب إليه الشيخان (3)، وعلي بن بابويه (4)، وابن أبي عقيل (5)، والسيد المرتضى (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن إدريس (9).

وقال أبو جعفر بن بابويه في كتاب المقنع: يعيد الصلاة، وروي أنه يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين (10).

لنا: إن القول بصحة الصلاة، وفعل الجبران في حق من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع، مع القول باعادة الصلاة هنا مما لا يجتمعان، والأول ثابتفينتفي الثاني.

أما المقدمة الأولى: فلأن الشك بين الاثنتين والأربع، إما أن يقتضي

(1) المبسوط: ج 1 ص 123.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 187 ح 732.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 326.

(3) المقنعة: ص 146 والمبسوط: ج 1 ص 123.

(4) لا يوجد كتابه لدينا.

(5) لا يوجد كتابه لدينا.

(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 37.

(7) الكافي في الفقه: ص 148.

(8) المهذب: ج 1 ص 155.

(9) السرائر: ج 1 ص 254.

(10) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 8.