پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص378

وفي الصحيح عن زرارة، عن أحدهما – عليهما السلام – قال: قلت: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يعيد (1).

وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال: يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر (2).

وفي الصحيح عن حفص بن البخترى وغيره، عن الصادق – عليه السلام – قال إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد (3).

احتج بما رواه الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال: يتم (4).

وعن عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي إبراهيم – عليه السلام – قال: في الرجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ قال: يبني على الركعة (5).

وفي الموثق عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام -عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ فقال: يتم بركعة (6).

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 708.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 300.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 179 ح 715.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 7 ج 5 ص 300.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 ح 723.

وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 304.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 180 ح 723.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 20 ج 5 ص 303.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 177 – 178 ح 711.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 23 ج 5 ص 303.

(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 178 ح 712.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 22 ج 5 ص 303.