پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص364

بطلان الصلاة والمقدمتان لا تدل عليه، إنما تدلان على بقاء التكليف بالركوع ونحن نقول بموجبه، إذ مع إيجاب حذف السجدتين والاتيان بالركوع يكون التكليف به باقيا، ولا يخرج عن العهدة بدونه.

لأنا نقول: الناسي لا يسقط عنه الفعل مطلقا، بل الإثم، وتكليف ما لا يطاق لازم لو قلنا: أنه مكلف حالة النسيان بالاتيان به حينئذ.

أما لو قلنا: أنه مكلف بأن يأتي به حالة الذكر فلا، وظاهر أن النسيان لا يسقط التكليف بالاجماع.

وأما وجوب الإعادة فظاهر، إذ الاتيان بالمأمور به لا على وجهه ليس اتيانا بالمأمور به فوجوب الإعادة حينئذ ظاهر.

وأما دلالةالمقدمتين على محمل النزاع فظاهرة، لأن إعادة الركوع من دون إعادة السجدتين مخل بهيئة الصلاة فلا يقع المأمور به على وجهه وهو خلاف الاجماع أيضا، واعادة السجدتين بعد الاتيان بالركوع مخل بهيئة الصلاة أيضا، ومقتض لزيادة ركن وهو مبطل.

وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – قال: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد السجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (1).

وفي الصحيح عن رفاعة، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال: يستقبل (2).

وفي الموثق عن أبي بصير، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن رجل نسي أن يركع، قال: عليه الإعادة (3).

وفي الموثق عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم – عليه السلام – عن رجل

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ح 587.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 3 ج 4 ص 933.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 148 ح 582.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 933.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 149 ح 584.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 933.