پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص345

وقال أبو الصلاح (1) وابن البراج (2): يصلي بعد العشاءين، اثنتا عشرة ركعة، وثماني عشر ركعة بعد العشاء.

لنا رواية علي بن أبي حمزة، عن الصادق – عليه السلام – قال: فإذا دخل العشر الاواخر

فصل كل ليلة ثلاثين ركعة ثمان قبل العتمة، واثنتين وعشرين بعد العتمة (3)، ورواية محمد بن سليمان، عن الرضا – عليه السلام – (4) ولأنهاانسب إلى ترتيب العشرين.

احتج أبو الصلاح بما رواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق – عليه السلام – قال: ويصلي في العشر الاواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة اثنتا عشرة منها بعد المغرب، وثماني عشر بعد العشاء الآخرة (5).

والجواب: الطعن في السند.

مسألة: المشهور أن الوتيرة بعد هذه الصلاة ليختم بها صلاة النافلة، ذهب إليه الشيخان (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، واتباعهم.

وقال سلار: يصلي ثمان ركعات بعد فرض المغرب ونوافلها، واثنتا عشرة

(1) الكافي في الفقه: ص 159.

(2) المهذب: ج 1 ص 146.

وفيه: ويصلي بعد المغرب ثمان ركعات وبعد العشاء الآخرة اثنتي وعشرين.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 63 – 64 ح 215.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 4 ج 5 ص 181.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 64 ح 217.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6 ج 5 ص 181.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 62 – 63 ح 213.

وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 2 ج 5 ص 179 – 180.

(6) المقنعة: ص 166.

المبسوط: ج 1 ص 133.

(7) الكافي في الفقه: ص 159.

(8) المهذب: ج 2 ص 145.