مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص345
وقال أبو الصلاح (1) وابن البراج (2): يصلي بعد العشاءين، اثنتا عشرة ركعة، وثماني عشر ركعة بعد العشاء.
لنا رواية علي بن أبي حمزة، عن الصادق – عليه السلام – قال: فإذا دخل العشر الاواخر
فصل كل ليلة ثلاثين ركعة ثمان قبل العتمة، واثنتين وعشرين بعد العتمة (3)، ورواية محمد بن سليمان، عن الرضا – عليه السلام – (4) ولأنهاانسب إلى ترتيب العشرين.
احتج أبو الصلاح بما رواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق – عليه السلام – قال: ويصلي في العشر الاواخر في كل ليلة ثلاثين ركعة اثنتا عشرة منها بعد المغرب، وثماني عشر بعد العشاء الآخرة (5).
والجواب: الطعن في السند.
مسألة: المشهور أن الوتيرة بعد هذه الصلاة ليختم بها صلاة النافلة، ذهب إليه الشيخان (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، واتباعهم.
وقال سلار: يصلي ثمان ركعات بعد فرض المغرب ونوافلها، واثنتا عشرة
(1) الكافي في الفقه: ص 159.
(2) المهذب: ج 1 ص 146.
وفيه: ويصلي بعد المغرب ثمان ركعات وبعد العشاء الآخرة اثنتي وعشرين.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 63 – 64 ح 215.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 4 ج 5 ص 181.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 64 ح 217.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 6 ج 5 ص 181.
(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 62 – 63 ح 213.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان ح 2 ج 5 ص 179 – 180.
(6) المقنعة: ص 166.
المبسوط: ج 1 ص 133.
(7) الكافي في الفقه: ص 159.
(8) المهذب: ج 2 ص 145.