پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص339

ابن البراج (1)، ولا سلار (2) شيئا، بل استحبوا الخروج مطلقا.

وقال ابن الجنيد (3): الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين في الصحاري وغيرها، مع أنه قال في العيدين: يجوز ايقاعهما في مسجد مكة والمدينة، والأقرب اختيار الشيخ.

لنا: رواية هشام الحسنة وقد سأل الصادق – عليه السلام – عن صلاة الاستسقاء، فقال: مثل صلاة العيدين (4).

ولأن رواية مرة مولى خالد تدل على استحباب الاصحار بها في المدينة، لأن مرة قال: صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد في الاستسقاء، فقال إلى: انطلق إلى أبي عبد الله – عليه السلام – فاسأله ما رأيك، فأمره بالخروج وقال: يخرج المنبر (5)، واخراج المنبر يدل على ما قلناه أيضا.

وفي الصحيح عن أبي البخترى، عن الصادق – عليه السلام – عن أبيه، عن علي – عليه السلام – قال: مضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبرازي حيث ينظر الناس إلى السماء، ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة (6).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (7) والخلاف (8): لو نذر أن يصليها في المسجد

(1) هكذا في جميع النسخ والظاهر أنه زائد، لأن ابن البراج قال بالاستثناء.

(2) المراسم: ص 83.

(3) لا يوجد كتابه لدينا.

(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 149 قطعة من ح 323.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 1 ج 5 ص 162.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148 – 149 قطعة من ح 322.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162.

تهذيب الأحكام: ج 3 ص 150 ح 325.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الاستسقاء ح 1 ج 5 ص 166.

(7) المبسوط: ج 1 ص 135.

(8) الخلاف: ج 1 ص 689 المسألة 446.