پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص333

والجواب: أما الروايات فلم تصل لينا سوى ما ذكرناه، وأما مساواتها لصلاة العيد فنحن نقول بموجبه، وليس في ذلك منافاة لنقل المنبر من موضعه، إذ ذاك (1) خارج عن صفة صلاة العيد كما يخرج الأمر بالصوم قبل الاستسقاء دون العيد.

مسألة: قال الشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3): يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة يوم الإثنين، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه (4) – رحمه الله -، وابن البراج (5)، وابن حمزة (6)، وابن إدريس (7).

وقال أبو الصلاح: يوم الجمعة (8).

ولم يعين ابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار يوما، والمعتمد الأول.

لنا: إنه ينبغي للامام إشعار الناس بذلك، وأمرهم بالصوم ثلاثة أيام فيخطبته، وإنما يكون في الجمعة، إذ هو محل الخطبة.

وما رواه محمد بن مسلم، عن مرة مولى خالد، عن الصادق – عليه السلام – قلت له: متى يخرج جعلت فداك؟ قال: يوم الإثنين (9).

احتج بأن القصد بركة اليوم واستجابة الدعاء فيه، والأفضل في ذلك يوم

(1) ق: وذلك.

(2) النهاية: ص 138.

(3) المبسوط: ج 1 ص 134.

(4) المقنع: 13.

(5) المهذب: ج 1 ص 143 – 144.

(6) الوسيلة: ص 113.

(7) السرائر: ج 1 ص 325.

(8) الكافي في الفقه: ص 162.

(9) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148 – 149 قطعة من ح 322.

وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162.