پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص332

ذنب إلا غفر له (1)، وكذا رواه الشيخ مرسلا (2).

وكلا القولين عندي حسن.

المطلب الثاني في صلاة الاستسقاء مسألة: قال السيد المرتضى – رحمه الله – في المصباح: ينقل المنبر في صلاة الاستسقاء يحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء (3)، وكذا قال ابن الجنيد (4)، وابن أبي عقيل (5).

وقال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا: إن المنبر لا يحمل، بل المستحب أن يكون مثل منبر صلاة العيد معمولا من طين، قال: وهو الأظهر في الرواية والقول (6)، والمعتمد الأول.

لنا: إنه أدخل في الاستكانة والتضرع إلى الله تعالى.

وما رواه محمد بن مسلم، عن مرة مولى خالد، عن أبي عبد الله – عليه السلام – وقد وصف صلاة الاستسقاء، قلت كيف يصنع؟ قال: يخرج المنبر، ثم يخرج يمشي كما يخرج يوم العيدين (7).

احتج بأنه أظهر في الروايات، وبأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد.

(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 485 ح 1400.

وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 797.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 124 ح 470.

وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 797.

(3) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في السرائر: ج 1 ص 325.

(4) و (5) لا يوجد كتابه لدينا.

(6) السرائر: ج 1 ص 325.

(7) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 148 – 149 قطعة من ح 322 وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الاستسقاء قطعة من ح 2 ج 5 ص 162.