پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص323

ولما انصرف رسول الله – صلى الله عليه وآله – من وقعة أحد إلى المدينة سمع من كل دار قتل من أهلها قتيل نوحا وبكاء، ولم يسمع من دار عمه حمزة، فقال – صلى إله عليه وآله -: لكن حمزة لا بواكي له، فآلى أهل المدينة أن لا ينوحوا على ميت ولا يبكوه (1) حتى يبدؤا بحمزة فينوحوا عليه ويبكوه، فهم إلى اليوم على ذلك (2).

وسئل الصادق – عليه السلام – عن أجر النائحة، فقال: لا بأس به قد نيح على رسول الله – صلى الله عليه وآله – (3).

وفي حديث آخر: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (4).

ولو كان النوح محرما لحرمت الأجرة عليه، إذ المعاوضة على المحرم حرام إجماعا، وقيد ابن إدريس النوح بالباطل (5)، وهو جيد.

مسألة: جعل ابن حمزة استقبال القبلة بالميت في الدفن مستحبا (6)، وكلام الشيخ يعطي الوجوب حيث قال: معرقة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات، ولاستقبالها عند الذبيحة وعند احتضار الأموات ودفنهم (7)، وهو الأقرب، وهو قول ابن البراج (8).

(1) ق وم (1) وم (2): ولا يكون.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 183 ح 553.

(3) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 183 ح 551.

وسائل الشيعة: ب 71 من أبواب الدفن ح 2 ج 2 ص 893.

(4) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 183 ح 552.

وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب ما يكتسب به ح 9 ج 12 ص 91.

(5) السرائر: ج 1 ص 173.

(6) الوسيلة: ص 66.

(7) المبسوط: ج 1 ص 77.

(8) المهذب: ج 1 ص 84.