پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص310

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تضيق وقت فريضة بدأ بالفريضة، ثم بالصلاة على الميت، إلا أن يكون الميت يخاف عليه من ظهور حادثة فيه فحينئذ بدأ بالصلاة عليه (1).

وهذا الكلام غير معتمد، لأن مع تضيق وقت الحاضرة يتعين، ولا يجوز الاشتغال بغيرها سواء خيف على الميت أو لا.

المطلب الثاني في الدفن مسألة: قال الشيخ: يكره الاسراع بالجنازة، ونقل عن الشافعي استحباب ذلك بأن يكون فوق مشي العادة ودون الجنب (2).

واحتج بإجماع الفرقة وعملهم (3).

وقال ابن الجنيد (4): يمشي (5) بها جنبا.

والوجه عندي التفصيل، فإن خيف على الميت استحب الاسراع عملابعموم قوله – عليه السلام -: ” تعجلوا موتاكم ” (6) ولما فيه من المصلحة وازالة مفسدة التغير، وإلا فالعادة (7) لما فيه من الاتعاظ ولكثرة الثواب بكثرة الخطوات.

مسألة: قال الشيخ: ويتحفى من ينزل إلى القبر، ويجوز أن ينزل بالخفين

(1) المبسوط: ج 1 ص 185.

(2) الخلاف: ج 1 ص 718 المسألة 533.

وفيه دون الحث.

(3) الخلاف: ج 1 ص 718 ذيل المسألة 533.

(4) لا يوجد كتابه لدينا.

(5) ق وم (2): ويمشي.

(6) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ووجدنا مضمونه – عن الإمام الباقر عليه السلام – في تهذيب الأحكام: ج 3 ص 320 ح 995.

وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب صلاة الجنازة ح 2 ج 2 ص 807.

(7) ق وم (1): كالعادة.