پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص302

عليه وآله – عمه حمزة – عليه السلام – بسبعين تكبيرة (1).

ورواية عمار الساباطي، عن الصادق – عليه السلام – قال الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب، وإن كان قد صلى عليه (3) ضعيفة السند.

ونحن نقول بموجبها وهو الجواز، ولا ينافي الكراهة.

مسألة: قال أبو الصلاح: يصلى على المصلوب، ولا يستقبل وجهه الإمام في التوجه (3).

وقال ابن إدريس: إن صلى عليه وهو على خشبة يستقبل بوجهه وجه المصلى عليه ويكون هو مستدبر القبلة، هكذا تكون الصلاة عليه عند بعض أصحابنا المصنفين.

والصحيح من الأقوال والأظهر أنه ينزل بعد الثلاثة ويغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويدفن، لأن الصلاة قبل الغسل والتكفين لا يجوز (4).

هذا آخر كلامه.

وقد روى أبو هاشم الجعفري قال: سألت الرضا – عليه السلام – عن المصلوب، فقال: أما علمت أن جدي – عليه السلام – صلى على عمه؟ قلت: أعلم ذلك، ولكني لا افهمه مبينا، قال: أبينه لك إن كان وجه المصلوب إلىالقبلة فقم على منكبه الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإن بين (5) المشرق والمغرب قبله، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 197 – 198 ح 455.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 ج 2 ص 778.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 334 ح 1045.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 19 ج 2 ص 781.

(3) الكافي في الفقه: ص 157.

(4) السرائر: ج 1 ص 170.

(5) م (2): ما بين.