پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص301

وعن الثاني: بالمنع، من صحة السند أولا.

وبالمنع من عدم تناوله صورة النزاع ثانيا، فإن من بلغ ست سنين جرى عليه القلم بامتثال التمرين.

مسألة: المشهوركراهة تكرار الصلاة على الميت.وقال ابن أبي عقيل (1): لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة، فقد صلى أمير المؤمنين – عليه السلام – على سهل بن حنيف خمس مرات (2).

وقال ابن إدريس: تكره جماعة، وتجوز فرادى (3).

وقال الشيخ في الخلاف: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا (4)، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلى المتحد.

لنا: إن النبي – صلى الله عليه وآله – صلى خمس تكبيرات وانصرف (5).

وما رواه وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه – عليهما السلام – أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – صلى على جنازة، فلما فرغ جاءه ناس فقالوا:يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعو لها (6).

ولأنه مناف للمبادرة المأمور بها في تعجيل الأموات، وحديث سهل بن حنيف مخصوص بذلك الشخص اظهارا لفضله كما خصص النبي – صلى الله

(1) لا يوجد كتابه لدينا.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 325 ح 1011.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 1 ج 2 ص 777.

(3) السرائر: ج 1 ص 360.

(4) الخلاف: ج 1 ص 726 المسألة 548.

(5) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 315 ح 977.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 ج 2 ص 773.

(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 332 ح 1040 وج 1 ص 468 ح 1534.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجنازة ح 24 ج 2 ص 782.