پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص275

مسألة: المشهور أن التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد.

قال ابن بابويه في المقنع: عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد (1).

لنا: الأصل براءة الذمة، وعمل أكثر الأصحاب، وما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام – لي: إما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد (2).

مسألة: قال الشيخ التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلوات (3).

وقال ابن الجنيد (4): أنه عقيب الفرائض واجب، وعقيب النوافل مستحب.

لنا: إنها عبادة شرعية فيقف فعلها على تنصيص الشارع (5)، ولم يثبتعقيب النوافل.

احتج بأنه تكبير مستحب، وذكر مندوب إليه فيكون مشروعا.

والجواب: مسلم أن التكبير مستحب من حيث هو تكبير، إما من حيثية أنه تكبير عيد فنمنع مشروعيته.

مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب

(1) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 13 وفيه: عشر ركعات.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 311.

وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 122.

(3) المبسوط: ج 1 ص 169.

(4) لا يوجد كتابه لدينا.

(5) م (2): الشرع.