مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص275
مسألة: المشهور أن التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد.
قال ابن بابويه في المقنع: عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد (1).
لنا: الأصل براءة الذمة، وعمل أكثر الأصحاب، وما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام – لي: إما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد (2).
مسألة: قال الشيخ التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلوات (3).
وقال ابن الجنيد (4): أنه عقيب الفرائض واجب، وعقيب النوافل مستحب.
لنا: إنها عبادة شرعية فيقف فعلها على تنصيص الشارع (5)، ولم يثبتعقيب النوافل.
احتج بأنه تكبير مستحب، وذكر مندوب إليه فيكون مشروعا.
والجواب: مسلم أن التكبير مستحب من حيث هو تكبير، إما من حيثية أنه تكبير عيد فنمنع مشروعيته.
مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب
(1) المقنع (الجوامع الفقهية): ص 13 وفيه: عشر ركعات.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 311.
وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 122.
(3) المبسوط: ج 1 ص 169.
(4) لا يوجد كتابه لدينا.
(5) م (2): الشرع.