مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص272
لنا: ما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: السنة على أهل الامصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة، فإنهميصلون في المسجد الحرام (1).
ولأنه روي استحباب صلاة ركعتين في مسجد الرسول – صلى الله عليه وآله – قبل الخروج.
روى محمد بن الفضل الهاشمي، عن الصادق – عليه السلام – قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، قال: تصلي في مسجد الرسول – صلى الله عليه وآله – في العيد قبل أن تخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله – صلى الله عليه وآله – فعله (2).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألته عن صلاة العيدين – إلى أن قال: وقد كان رسول الله – صلى الله عليه وآله – يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس (3).
مسألة: قال الشيخ: من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه (4).
وقال ابن الجنيد (5): ولو نسي بعض التكبيرات رجع فتممه ما لم يركع، فإن تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو.
والشيخ – رحمه الله تعالى – بنى قوله في المبسوط (6) على ما اختاره في التهذيب من أن التكبير مستحب (7)، وابن
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 307.
وسائل الشيعة: ب 17 أبواب صلاة العيد ح 8 ج 5ص 118.
(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 138 ح 308.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 102 – 103.
(3) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 129 – 130 ح 278.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 11 ج 5 ص 103.
(4) المبسوط: ج 1 ص 171.
(5) لا يوجد كتابه لدينا.
(6) المبسوط: ج 1 ص 169.
النهاية: ص 135.
(7) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 ذيل الحديث 291.