پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص266

ما ساواها.

احتج بقوله – عليه السلام -: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (1).

والجواب: المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق.

مسألة: المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الاتيان بها كما لو صلى مع الشرائط.

وقال ابن الجنيد (2): تصلي مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا، وبه قال علي بن بابويه (3).

وقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء، ويجوز أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء (4).

لنا: عموم قول الصادق – عليه السلام -: صلاة العيدين ركعتان (5).

وما رواه عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن صلاة الفطر والأضحى، فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا (6).

احتج بما رواه أبو البخترى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي – عليهم السلام – قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا (7).

ولأنها عوض عن مساوي الجمعة،

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 164 ذيل الحديث 353.

(2) و (3) لا يوجد كتابه لدينا.

(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 – 135 ذيل الحديث 292.

(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 98.

(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 135 ح 294.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99.

(7) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 135 ح 295.

وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 99 – 100.