مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص266
ما ساواها.
احتج بقوله – عليه السلام -: من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته (1).
والجواب: المراد بذلك الصلاة اليومية لظهورها عند الإطلاق.
مسألة: المشهور أن مع اختلال الشرائط يستحب الاتيان بها كما لو صلى مع الشرائط.
وقال ابن الجنيد (2): تصلي مع الشرائط ركعتين، ومع اختلالها أربعا، وبه قال علي بن بابويه (3).
وقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء، ويجوز أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء (4).
لنا: عموم قول الصادق – عليه السلام -: صلاة العيدين ركعتان (5).
وما رواه عبد الله بن المغيرة قال: حدثني بعض أصحابنا قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن صلاة الفطر والأضحى، فقال صلهما ركعتين في جماعة وغير جماعة وكبر سبعا وخمسا (6).
احتج بما رواه أبو البخترى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي – عليهم السلام – قال: من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا (7).
ولأنها عوض عن مساوي الجمعة،
(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 164 ذيل الحديث 353.
(2) و (3) لا يوجد كتابه لدينا.
(4) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 134 – 135 ذيل الحديث 292.
(5) وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 98.
(6) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 135 ح 294.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 1 ج 5 ص 99.
(7) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 135 ح 295.
وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة العيد ح 2 ج 5 ص 99 – 100.