پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص220

يقع في مقامات ثلاثة:الأول: وجوب القراءة، وكلام أبي الصلاح يعطي عدم الوجوب.

والأقرب الوجوب، لقوله – عليه السلام -: ” فهي صلاة ” (1)، وكل صلاة يجب فيها القراءة، ولأن عمل الأكثر عليه.

الثاني: وجوب السورة، وهو الظاهر من كلام الشيخ – رحمه الله تعالى – في المبسوط، وظاهر كلامه في الخلاف الاجتزاء بشئ من القرآن، فعلى هذا تجزي الآية الواحدة،، ولم يبلغنا من الأحاديث في هذا الباب شئ يعتد به.

وقد روى سماعة قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: ينبغي للامام أن يخطب – إلى أن قال: – ثم يقرأ سورة من القرآن (2).

وفي سماعة ضعف، والراوي عنه زرعة وهو ضعيف أيضا.

الثالث: الظاهر من كلامه في الخلاف والمبسوط أن القراءة في الخطبة الأولى، ويظهر (3) من كلامه في الاقتصاد والنهاية أن القراءة بين الخطبتين، والمشهور الأول.

مسألة: المشهور استحباب سورة ” الجمعة ” و ” المنافقين ” في الجمعة، ذهب إليه الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5) وأتباعهم، وبه قالابن إدريس، ونقل عن بعض علمائنا وجوبهما (6)، وبه قال

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 12 ح 42.

وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 4 ج 5 ص 15.

(2) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 243 ح 655.

وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح 1 ج 5 ص 37.

(3) ق ون: في الخطبة ويظهر.

(4) المقنعة: ص 157.

المبسوط: ج 1 ص 151.

النهاية: 106.

الخلاف: ج 1 ص 618 المسألة 387.

(5) الانتصار: ص 54.

(6) السرائر: ج 1 ص 297.