پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص215

وقال ابن إدريس: إذا كان الإمام يخطب حرم الكلام ووجب الصمت، لأن سماع الخطبة واجب على الحاضرين (1)، وبه قال المرتضى (2)، والبزنطي (3) (4).

وقال ابن حمزة: يحرم عليه وعلى من حضر الكلام بين الخطبتين وخلالهما، ويجب على من حضر الانصات إليهما (5).

وقال أبو الصلاح: ويلزم المؤتمين به أن يصغوا إلى خطبته، ولا يتطوعوا بصلاة، ولا يتكلموا بما لا يجوز مثله في الصلاة (6).

وقال الشيخ – رحمه الله تعالى – في المبسوط: الكلام فيهما وبينهما مكروه وليس بمحظور.

وقال فيه: الانصات للخطبة مستحب ليس بواجب (7).

وفي الخلاف: يكره الكلام للخطيب والسامع، وليس بمحظور، ولا مفسد للصلاة، وهو أحد قولي الشافعي.

والثاني: يستحب له الانصاف وليس واجبا (8).

وقال في الخلاف أيضا: إذا أخذ الإمام في الخطبة حرم الكلام علىالمستمعين حتى يفرغ من الخطبتين (9).

والأقرب الأول.

لنا: إن الفائدة من الخطبة الوعظ إنما يحصل بالانصات والسماع، فلو لم

(1) السرائر: ج 1 ص 295.

(2) الظاهر أنه في المصباح كما نقله عنه في المعتبر ج 2 ص 295.

(3) نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 295.

(4) عبارة ” وبه قال المرتضى والبزنطي ” غير موجودة في ق ون.

(5) الوسيلة: ص 104.

(6) الكافي في الفقه: ص 152.

(7) المبسوط: ج 1 ص 147 و 148.

(8) الخلاف: ج 1 ص 625 المسألة 396.

(9) الخلاف: ج 1 ص 615 المسألة 383.