پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص212

السلام – قال: من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس (1).

والرواية مرسلة، ولا يحضرني حال رواتها الآن، وكلا القولين محتمل.

مسألة: قال الشيخ في النهاية (2)، والمبسوط (3): ينبغي للامام إذا قرب منالزوال أن يصعد المنبر، ويأخذ في الخطبة بمقدار ما إذا خطب الخطبتين زالت الشمس، فإذا زالت نزل فصلى بالناس.

وقال في الخلاف: يجوز للامام أن يخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلى الفرض.

قال: وفي أصحابنا من قال: إنه يجوز أن يصلي الفرض عند قيام الشمس يوم الجمعة خاصة، وهو اختيار المرتضى (4).

قال ابن إدريس: ولم اجد للسيد المرتضى – رحمه الله – تصنيفا، ولا مسطورا بما حكاه شيخنا عنه، بل بخلافه، بل اختيار المرتضى – رحمه الله تعالى – في المصباح أنه لا يجوز إلا بعد الزوال، وكذلك الأذان وهو الصحيح، ولعل شيخنا سمعه من المرتضى – رحمه الله تعالى – في الدرس مشافهة (5).

وقال ابن الجنيد (6): وليس يجب أن يصعد الإمام المنبر إلا بعد زوال الشمس ووجوب التأذين.

وقال ابن حمزة: تجب ثلاثة أشياء: صعود المنبر قبل الزوال بمقدار ما إذا خطب زالت الشمس، وأن يخطب قبل الزوال، ويصلي بعده ركعتين (7).

(1) تهذيب الأحكام: ج 3 ص 244 ح 662.

وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حج 5 ص 43.

(2) النهاية: ص 105.

(3) المبسوط: ج 1 ص 151.

(4) الخلاف: ج 1 ص 620 المسألة 390.

(5) السرائر: ج 1 ص 296.

(6) لا يوجد كتابه لدينا.

(7) الوسيلة: ص 104.