پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص203

مثله ” في الجواب: يشعر بأن الرد ليس واجبا وليس بمعتمد، فإن الرد واجب لعموم الأمر به في قوله تعالى: ” وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ” (1)، والأمر للوجوب، بل لو اشتغل في القراءة عقيب التسليم عليه ولم يشتغل بالرد عليه بطلت صلاته، لأنه فعل منهي عنه.

وهذا شئ لم يذكروه.

الثاني: قوله: ” ولا تقول: وعليكم السلام “، وقد احتج الشيخ – رحمه الله عليه – بما رواه في الموثق عثمان بن عيسى، عن الصادق – عليه السلام – قال سألته عن الرجل يسلم عليه في الصلاة، قال: يرد يقول: سلام عليكم،ولا يقول: وعليكم السلام، فإن رسول الله – صلى الله عليه وآله – كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه فرد عليه النبي – صلى الله عليه وآله – هكذا (2)، ولأنه قران بخلاف العكس.

وعندي في العمل بهذه الرواية نظر، فإن في طريقها عثمان بن عيسى وهو ضعيف، وابن إدريس قال: وأما ما أورده في نهايته فخبر عثمان بن عيسى، عن أبي عبد الله – عليه السلام -، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى خبر عثمان بن عيسى، فقال: ويرد المصلي السلام على من سلم عليه، ويقول له في الرد: سلام عليكم، ولا يقول: وعليكم السلام، وإن قال له المسلم: عليكم السلام فلا يرد مثل ذلك، بل يقول: سلام عليكم.

والأصل ما ذكرناه، لأن التحريم يحتاج إلى دليل (3).

وهذا كلام يشعر بتسويغ ذلك لو قال له المسلم: عليكم السلام.

أما لو قال له: سلام عليكم فلم يتعرض له هنا، بل في كلامه الأول جوزه وفيه قوة.

(1) النساء: 86.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 328 ح 1348.

وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 ج 4ص 1265.

(3) السرائر: ج 1 ص 237.