مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص185
عن الله وعن رسوله رضيت عن الله وعن رسوله (1).
والجواب: ليس في الحديث تصريح بتقديم التسبيح على التحميد أقصى ما في الباب أنه قدمه في الذكر، وذلك لا يدل على الترتيب، والعطف بالواو لا يدل عليه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: يستحب التوجه بسبع تكبيرات في سبعةمواضع: في أول كل فريضة، وفي أول ركعة من ركعتي الاحرام، وفي أول ركعة من ركعتي الزوال، وفي أول ركعة من الوتيرة، وفي أول ركعة من صلاة الليل، وفي أول ركعة من الوتر، وفي أول ركعة من نوافل المغرب (2)، وكذا قال علي بن بابويه: إلا أنه أسقط الوتيرة وجعلها ستا (3).
وقال المفيد – رحمه الله – والسنة في التوجه بسبع تكبيرات في سبع صلوات الأولة من كل فريضة، والاولة من نوافل الزوال والاولة من نوافل المغرب، والاولة من الوتيرة، والاولة من نوافل الليل، والمفردة بعد الشفع وهي الوتر، والاولة من ركعتي الاحرام للحج والعمرة، ثم هو فيما بعد هذه الصلوات مستحب، وليس تأكيده كتأكيده فيما عددناه (4)، وهذا (5) إشعار باستحبابه في جميع الصلوات، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد (6)، لأنه ذكر استحباب السبع ولم يقيد في صلوات (7) معينة، وكذا السيد المرتضى لم يقيد السبع
(1) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 320 – 321 ح 947.
(2) النهاية: ص 73.
(3) لا يوجد رسالته لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 155.
(4) المقنعة: ص 111.
(5) م (1) وق: وهو.
(6) لا يوجد كتابه لدينا.
(7) م (2) ون: صلاة.