مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص148
احتج ابن الجنيد بما رواه عبيد الله الحلبي في الصحيح، عن الصادق – عليهالسلام – قال: إذا قمت إلى الركعتين الاخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (1).
وهذا الحديث والذي ذكرناه أولا أصح ما بلغنا في هذا الباب.
المقام الثاني: الظاهر من كلام ابني بابويه – رحمهما الله تعالى – إن التسبيح في الاخيرتين أفضل من القراءة للامام والمأموم (2) (3)، وهو قول ابن أبي عقيل (4)، وابن إدريس (5)، والظاهر من كلام الشيخ في النهاية (6) والجمل (7) والمبسوط (8) التخيير ولم يفصل شيئا، ومن كلامه في الاستبصار: إن ذلك (9) في حق المنفرد، أما الإمام فالأفضل له القراءة (10).
وقال ابن الجنيد (11): يستحب للامام المتيقن أنه لم يدخل في صلاته أحد ممن سبقه بركعة من صلاته ولم يدخل أن يسبح في الاخيرتين ليقرأ فيهما من لم يقرأ في الاولتين من المأمومين، وإن علم بدخوله أو لم يأمن ذلك قرأ (12) فيهما بالحمد
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 99 ح 372.
وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 7 ج 4 ص 793.
(2) م (2): والمنفرد.
(3) الهداية: (الجوامع الفقهية): ص 52.
ولا يوجد لدينا رسالة علي بن بابويه.
(4) لا يوجد كتابه لدينا.
(5) السرائر: ج 1 ص 230.
(6) النهاية: ص 76.
(7) الجمل والعقود: ص 69.
(8) المبسوط: ج 1 ص 106.
(9) ق ون: في الاستبصار ذلك.
(10) الاستبصار: ج 1 ص 322 ذيل الحديث 1201.
(11) لا يوجد كتابه لدينا.
(12) م (2): يقرأ.