پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص147

وقال المفيد – رحمه الله تعالى – أقله أربع تسبيحات: وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة (1)، وهو الحق عندي.

لنا: ما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت لأبي جعفر – عليه السلام – ما يجزي من القول في الركعتين الاخيرتين قال: إن قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع (2).

وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الركعتين الاخيرتين من الظهر، قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء (3).

ولأن الأصل براءة الذمة من الزائد فلا يثبت إلا بدليل ولم نظفر به، ولأن الزائد على ما ذكرناه تكليف وحرج فيكون منفيا بالأصل، وبقوله تعالى: ” ما جعل الله عليكم في الدين من حرج ” (4).

احتج ابن بابويه بما رواه محمد بن حمران، عن الصادق – عليه السلام – قال:وصار التسبيح أفضل من القراءة في الاخيرتين، لأن النبي – صلى الله عليه وآله – لما كان في الاخيرتين ذكر ما رأى من عظمة الله عزوجل فدهش فقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة (5).

وليس فيه دلالة ناصة على المراد، إذ لم ينص فيه على التسع.

(1) المقنعة: ص 113.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 367.

وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 782.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 98 ح 367.

وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 ج 4 ص 781.

(4) الحج: 78.

(5) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 309 ح 923.

وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب القراءة في الصلاة ح 3 ج 4 ص 792.