مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص132
الذي يكون بين الأذان والإقامة، فقال: ما نعرفه (1).
مسألة: لا يجوز الأذان والإقامة قبل دخول وقت الصلاة إجماعا إلا الصبح، فإن الشيخ (2)، وأكثر علمائنا على جواز تقديمه على وقته واعادته بعد ذلك، ومنع ابن إدريس من تقديمه فيه أيضا (3)، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى في المسائل الناصرية (4).
لنا: إن فيه فائدة تنبيه النائم ليتأهب للصلاة وتطهير الجنب وامتناع أكل الصائم وجماعه فكان سائغا، وما رواه ابن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: قلت له: إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال: أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة، وأما السنة فإنه ينادي من طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان (5).
وفي الصحيح عن ابن سنان قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر،فقال: لا بأس، وأما السنة مع الفجر، وإن ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر (6).
قال ابن أبي عقيل (7): الأذان عند آل الرسول – عليهم السلام – للصلوات
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 63 ح 223.
وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الأذان والإقامة، ح 1 ج 4 ص 650.
(2) النهاية: ص 66.
المبسوط: ج 1 ص 96.
(3) السرائر: ج 1 ص 211.
(4) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 228 المسألة 68.
(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 53 ح 177.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان والإقامة ح 7 ج 4 ص 626.
(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 53 ح 178.
وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الأذان والإقامة، ح 8 ج 4 ص 626.
(7) لا يوجد كتابه لدينا.