پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص131

ثاب إذا رجع (1).

وابن أبي عقيل فسر التثويب بقول: ” الصلاة خير من النوم ” (2).

وبقول الشيخ في المبسوط قال ابن البراج (3).

المقام الثاني: هل التثويب والترجيع محرمان أو مكروهان؟ اختلف علماؤنا على قولين بعد اتفاقهم على إباحة التثويب للتقية، والترجيع لمن أراد الاشعار.

فقول الشيخ في النهاية يشعر بالتحريم فيهما، وهو اختيار ابن إدريس، وابن حمزة.

وقال في الخلاف: لا يستحب التثويب في خلال الأذان ولا بعده، وهو قول: ” الصلاة خير من النوم ” في جميع الصلوات (4).

ثم قال: التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة (5).

وقال أيضا: لا يستحب الترجيع في الأذان وهو تكرار الشهادتين مرتين أخريين (6).

وفي المبسوط: الترجيع غير مسنون، والتثويب مكروه.

وقال السيد في الانتصار: بكراهة التثويب (7) وفي المسائل الناصرية (8)، والمشهور التحريم.

لنا: إن الأذان عبادة متلقاة من الشرع فالزيادة عليها بدعة كالنقصان، ولا خلاف عندنا في أن التثويب والترجيع زيادة غير مشروعة فتكون بدعة وكل بدعة حرام، إذ الحكم باستحباب ما لم يثبت استحبابة حكم بالباطل، وما رواه معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن التثويب

(1) السرائر: ص 212.

(2) لا يوجد كتابه لدينا.

(3) المهذب: ج 1 ص 89.

(4) الخلاف: ج 1 ص 286 المسألة 30.

(5) الخلاف: ج 1 ص 288 المسألة 31.

(6) الخلاف: ج 1 ص 288 المسألة 32.

(7) الانتصار: ص 39.

(8) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): ص 228 المسألة 69.