پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص130

صلاته (1).

وحمل الشيخ هذه الروايات على الاستحباب (2).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز التثويب في الأذان، فإن أراد المؤذن إشعار قوم بالأذان جاز له تكرار الشهادتين دفعتين، ولا يجوز قول: ” الصلاة خير من النوم ” في الأذان، فمن فعل ذلك كان مبدعا (3).

والبحث هنا في مقامين: الأول: في حقيقة التثويب والترجيع،قال في المبسوط: الترجيع غيرمسنون في الأذان وهو تكرار التكبير والشهادتين في أول الأذان، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين، والتثويب مكروه وهو قول: ” الصلاة خير من النوم ” في صلاة الغداة والعشاء الآخرة، وما عداهما لا خلاف في أنه لا تثويب فيها (4).

ومثله قال في الخلاف إلا أنه قال: الترجيع تكرار الشهادتين (5)، وهذا ضد قوله في النهاية: من أن التثويب تكرير الشهادتين والتكبير، فيكون الترجيع قوله: ” الصلاة خير من النوم “، وبه قال ابن حمزة (6)، والسيد المرتضى قال: معنى التثويب قول: ” الصلاة خير من النوم ” بعد حي على الفلاح (7).

وقال ابن إدريس: التثويب تكرار الشهادتين دفعتين، لأنه مأخوذ من

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ح 1102.

وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 4 ج 4 ص 657.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 278 ذيل الحديث 1105.

(3) النهاية: ص 67.

(4) المبسوط: ج 1 ص 95.

(5) الخلاف: ج 1 ص 288 المسألة 32.

(6) الوسيلة: ص 92.

(7) الانتصار: ص 39.