مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص123
فإنه ينبغي أن تؤذن فيهما وتقيم من أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات (1).
وعن سماعة قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام – لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة ورخص في سائر الصلوات بالإقامة، والأذان أفضل (2).
والجواب: الطعن في سند الحديثين، فإن في الأول: علي بن أبي حمزة، وفي الثاني: زرعة وسماعة، وكلهم واقفية (3).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض (4)، مع أنه قال فيه: يستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع (5).
والوجه: استحبابه في المنارة، أما أولا: فللامر بوضع المنارة مع حائط المسجد غير مرتفعة، روى السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه – عليه السلام – أن عليا – عليه السلام – مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال:لا ترفع إلا مع سطح المسجد (6)، ولولا استحباب الأذان فيها لكان الأمر بوضعها عبثا.
وأما ثانيا: فلما رواه عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال:
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 50 ح 163.
وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 624.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 51 ح 167.
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 624.
(3) راجع الفهرست في علي بن أبي حمزة: ص 96 تسلسل 408.
ورجال العلامة في زرعة وسماعة: ص 224 و 228.
(4) المبسوط: ج 1 ص 96.
(5) المبسوط: ج 1 ص 98.
(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 256 ح 710.
وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 505.