مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص115
المصلي بأن تكون يابسة تلاقى يابسا، وشرط أبو الصلاح طهارة باقي المساجد السبعة (1).
لنا: الأصل الجواز، وعدم التكليف، وبراءة الذمة، وما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن الشاذكونة (2) يكون عليها الجنابة أيصلى عليها في المحمل؟ فقال: لا بأس (2).
ونحوه روى محمد بن أبي عمير، عنه – عليه السلام – (4).
احتج أبو الصلاح بما رواه عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلى عليها، فقال: لا (5).
والجواب المنع من صحة السند، فإن عبد الله هذا فطحي.
سلمنا لكن يحمل على تعدي النجاسة أو على الاستحباب.
مسألة: المشهور بين علمائنا تحريم السجود في الصلاة على الثوب المعمول منالقطن والكتان، وهو اختيار السيد المرتضى في الجمل (6)، والانتصار (7)، والمسائل المصرية الثالثة (8)، وله قول آخر في المسائل المصرية الثانية: إنه
(1) الكافي في الفقه: ص 140.
(2) الشاذكونة: بفتح الذال، ثياب غلاظ مضربة تعمل باليمن (القاموس المحيط: ج 4 ص 239).
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 369 ح 1537.
وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1044.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 370 ح 1538.
وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1044.
(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 369 ح 1536.
وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 6 ج 2 ص 1044.
(6) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 29 نقلا بالمعنى.
(7) الانتصار: ص 38.
(8) لا توجد لدينا هذه الرسالة.