پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص114

وعن محمد بن الفضيل قال: قال الرضا – عليه السلام -: كل طريق يوطأ ويتطرق وكانت فيه جادة أو لم يكن، فلا ينبغي الصلاة فيه، قلت: فأين أصلي؟ قال: يمنة ويسرة (1).

ولأنها لا تنفك عن النجاسة بمرور النجس وغيره فيها.

والجواب: حمل النهي على الكراهة، وعدم الانفكاك عن النجاسة ممنوع، ولا اعتبار بذلك في نظر الشرع إجماعا.

مسألة: قال ابن بابويه: لا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية (2).

وقال المفيد: لا تجوز الصلاة في بيوت الخمور مطلقا (3)، والمشهور الكراهة.

لنا: إنه صلى في مكان ظاهر فخرج عن العهدة.

أما المقدمة الأولى: فلأنا نفرض الصلاة كذلك، وهي من صور النزاع.

وأما الثانية: فظاهرة، لأنه مأمور بذلك، والمانع وهو مجامعة الخمر في البيت لا يصلح للمانعية كغيره من النجاسات.

احتجوا بما رواه عمار الساباطي، عن الصادق – عليه السلام – قال: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر (4).

والجواب: المنع من صحة السند أولا، ومن حمل النهي على التحريم ثانيا.

مسألة: المشهور أنه لا يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود عدا الجبهة، فإن الاجماع واقع على اشتراط طهارة موضعها.

نعم يشترط أن لا تتعدى النجاسة إلى (1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 221 ح 866.

وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 445.

(2) من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 246 ذيل الحديث 743.

(3) المقنعة: ص 151.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 377 ح 1568.

وسائل الشيعة: ب 21 من أبواب مكان المصلي ح 1 ج 3 ص 449.