پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص104

النيران، وبيوت الخمور، وعلى جواد الطرق، وفي معاطن الإبل، وفي الأرض السبخة (1).

وقال الشيخ في الخلاف: لا تكره الصلاة في مراح الغنم (2).

لنا: إن الأصل الإباحة وقوله – عليه السلام -: ” جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ” (3)، وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق – عليه السلام – قال: سألته عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صل فيها، ولا تصل في أعطان الإبل، إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل (4).

وعن سماعة قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغنم، فقال إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأما مرابط الخيل والبغال فلا (5).

وعن سماعة قال: سألته عن الصلاة في السباخ، فقال: لا بأس (6).

احتجوا بما رواه عبد الله بن فضل، عمن حدثه، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور،

(1) المقنعة: ص 151.

(2) الخلاف: ج 1 ص 519 المسألة 261.

(3) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 222 وفيه: وجعلت لي الأرض مساجد وطهوا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصلاة.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 220 ح 865.

وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المصلي ح 2 ج 3 ص 443.

(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 220 ح 867.

وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب مكان المصلي ح 4 ج 3 ص 443.

(6) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 221 ح 872.

وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب مكان المصلي ح 8 ج 3 ص 448.