پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص99

وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة (1).

والدرع: هو القميص، والمقنعة: تزاد للرأس، والظاهر أن القميص لا يستر القدمين.

احتجوا بما رواه ابن أبي يعفور في الموثق قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: ازار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا (2).

والجواب: المنع من صحة السند، ومع ذلك فلا يدل على المطلوب.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط:لو انكشفت عورته في الصلاةوجب عليه سترها ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أوكله (3).

وقال ابن الجنيد (4): لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط.

لنا: الأصل براءة الذمة من الإعادة فلا يصار إلى خلافه إلا لدليل (5) ولم يثبت، وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 217 ح 855.

وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 294 – 295.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 217 ح 856.

وسائل الشيعة: ب 28 م أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 295.

(3) المبسوط: ج 1 ص 87.

(4) لا يوجد كتابه لدينا.

(5) ق: بدليل.