مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص99
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة (1).
والدرع: هو القميص، والمقنعة: تزاد للرأس، والظاهر أن القميص لا يستر القدمين.
احتجوا بما رواه ابن أبي يعفور في الموثق قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: ازار ودرع وخمار، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درعا وملحفة ليس عليها مقنعة؟ فقال: لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فإن لم تكفها فلتلبسها طولا (2).
والجواب: المنع من صحة السند، ومع ذلك فلا يدل على المطلوب.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط:لو انكشفت عورته في الصلاةوجب عليه سترها ولا تبطل صلاته، سواء كان ما انكشف عنه قليلا أو كثيرا بعضه أوكله (3).
وقال ابن الجنيد (4): لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد ما كان في الوقت فقط.
لنا: الأصل براءة الذمة من الإعادة فلا يصار إلى خلافه إلا لدليل (5) ولم يثبت، وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه الكاظم – عليه السلام – قال: سألته عن الرجل صلى وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 217 ح 855.
وسائل الشيعة: ب 28 من أبواب لباس المصلي ح 7 ج 3 ص 294 – 295.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 217 ح 856.
وسائل الشيعة: ب 28 م أبواب لباس المصلي ح 8 ج 3 ص 295.
(3) المبسوط: ج 1 ص 87.
(4) لا يوجد كتابه لدينا.
(5) ق: بدليل.