مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص96
ذهب إليه أكثر علمائنا.
وقال ابن البراج: من السرة إلى الركبتين (1)، وبه قال أبو الصلاح: قال: ولا يمكن ذلك إلا بساتر من السرة إلى نصف الساق ليصح سترها في حال الركوع والسجود (2).
لنا: الأصل عدم وجوب المتفق عليه، فلا تتعلق الذمة بوجوبه إلا بدليل ولم يثبت، ولأن المصلي مع ستر القبل والدبر آت بالمأمور به فيخرج عن العهدة.
أما الأولى: فلأنه مأمور بادخال ماهية الصلاة في الوجود وهي تصدق في صورة النزاع.
وأما الثانية: فلما ثبت من أن الأمر للاجزاء، قال السيد المرتضى: وقد روي أن العورة ما بين السرة والركبة (3)، وليس ذلك حجة على المطلوب.
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة.
وقال ابن الجنيد (4): لا بأس أن تصلي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس حيث لا يراها غير ذي محرم لها، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله – عليهالسلام – (5).
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر – عليه السلام – قال: والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا (6)، قلت:
(1) المهذب: ج 1 ص 83.
(2) الكافي في الفقه: ص 139.
(3) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 100.
(4) لا يوجد كتابه لدينا.
(5) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 218 ح 857.
وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 297.
(6) في المطبوع: ساترا.
وم (1): سترا.