مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص59
لنا: الأصل عدم الكراهة، وما رواه جميل بن دراج قال: سألت أبا الحسن الأول – عليه السلام – عن قضاء صلاة الليل بعد الفجر إلى طلوع الشمس؟ قال: نعم، وبعد العصر إلى الليل، فهو من سر آل محمد – صلى الله عليهم – المخزون (1).
وعن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله – عليه السلام – في قضاء صلاة الليل والوتر يفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ قال: لا بأس بذلك (2).
احتج المخالف بما وراه محمد الحلبي، عن أبي عبد الله – عليه السلام – قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإن رسول الله – صلى الله عليه وآله – قال: إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب (3) بين قرني شيطان، وقال: لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب (4).
والجواب: أنه محمول على الابتداء جمعا بين الأخبار.
قول المرتضى – رحمه الله – بالتحريم ضعيف لمخالفته الاجماع، وإن قصد به صلاة الضحى فهو حق، لأنها عندنا بدعة.
مسألة: قال الشيخ: تكره تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، وصلاة الصبح بالفجر (5).
ولا أعلم دليله في ذلك، فإن استند في ذلك إلى ما روي أن النبي – صلى الله عليه وآله – قال: لا يغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء، فإنهم يعتمون بالابل (6).
طالبناه بصحة سند هذا الحديث.
والأقرب عندي عدم الكراهة.
لنا: إن الكراهة حكم شرعي يتوقف على دليله ولم يثبت، وما رواه عبيد الله
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 173 ح 689.
وسائل الشيعة: ب 56 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 198.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 173 ح 687.
وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب المواقيت ح 10 ج 3 ص 176.
(3) م (1) وق: تغيب.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 174 ح 694.
وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 170.
(5) المبسوط: ج 1 ص 75.
(6) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 10 سنن البيهقي: ج 1 ص 372.