مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص37
احتج الشيخ: بما رواه في الصحيح عن الباقر – عليه السلام – قال: سألته عن ركعتي الفج قبل الفجر أو بعد الفجر، فقال: قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل، [ أتريد أن تقايس؟ ] لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة؟ فابدأ بالفريضة (1).
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قلت لأبي الحسن – عليه السلام -: ركعتا الفجر أصليهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال: قال أبو جعفر – عليه السلام – احش بهما صلاة الليل، وصلهما قبل الفجر (2).
واحتج السيد المرتضى بما رواه يعقوب بن سالم في الصحيح قال: قال أبو عبد الله – عليه السلام -: صلهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى ” قل يا أيها الكافرون “، وفي الثانية ” قل هو الله أحد ” (3) والظاهر: أن المراد بالفجر هناالأول.
والأقرب عندي: أن وقتهما بعد صلاة الليل وإن لم يطلع الفجر الأول، ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث.
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق – عليه السلام – قال: صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول (4).
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 133 ح 513.
وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 192.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 133 ح 516.
وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 192.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 134 ح 521.
وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 194.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 134 ح 523.
وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 193 – 194.
)
ويستحب تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول لهذا الحديث.
ولما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح عن الصادق – عليه السلام – قال: صلهما بعد ما يطلع الفجر الأول (4).
(هامش)
(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 133 ح 513.
وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 192.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 133 ح 516.
وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 194.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 134 ح 521.
وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 194.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 134 ح 523.
وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 193 – 194.