مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص31
وابن الجنيد (1)، والمفيد (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن زهرة (6)، وابن إدريس (7).
وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس (8)، وهو اختيار ابن حمزة (9).
وللشيخ قولان: أحدهما: كما اخترناه ذهب إليه في الجمل (10)، والاقتصاد (11).
والثاني: كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط (12)، والخلاف (13).
لنا: ما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (15).
(1) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 45.
(2) المقنعة: ص 94.
(3) المراسم: ص 62.
(4) المهذب: ج 1 ص 69.
(5) الكافي في الفقه: ص 138.
(6) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 194.
(7) السرائر: ج 1 ص 195.
(8) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 45.
وفيه: آخره أن تبدو الحمرة.
(9) الوسيلة: ص 83.
(10) الجمل والعقود: ص 59.
(11) الاقتصاد: ص 256.
(12) المبسوط: ج 1 ص 75.
(13) الخلاف: ج 1 ص 267 المسألة 10.
(14) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 36 ح 114.
وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 152.
(15) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 38 ح 119.
وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 158.