پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص31

وابن الجنيد (1)، والمفيد (2)، وسلار (3)، وابن البراج (4)، وأبو الصلاح (5)، وابن زهرة (6)، وابن إدريس (7).

وقال ابن أبي عقيل: آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية، وللمضطر طلوع الشمس (8)، وهو اختيار ابن حمزة (9).

وللشيخ قولان: أحدهما: كما اخترناه ذهب إليه في الجمل (10)، والاقتصاد (11).

والثاني: كمذهب ابن أبي عقيل اختاره في المبسوط (12)، والخلاف (13).

لنا: ما رواه زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: وقت صلاة الغداة ما بين طلوع ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة (15).

(1) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 45.

(2) المقنعة: ص 94.

(3) المراسم: ص 62.

(4) المهذب: ج 1 ص 69.

(5) الكافي في الفقه: ص 138.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): ص 194.

(7) السرائر: ج 1 ص 195.

(8) لا يوجد كتابه لدينا ونقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 45.

وفيه: آخره أن تبدو الحمرة.

(9) الوسيلة: ص 83.

(10) الجمل والعقود: ص 59.

(11) الاقتصاد: ص 256.

(12) المبسوط: ج 1 ص 75.

(13) الخلاف: ج 1 ص 267 المسألة 10.

(14) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 36 ح 114.

وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 152.

(15) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 38 ح 119.

وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 158.