پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص28

قدمناه (1).

وهذا يدل على أن وقت المضطر عنده ثلث الليل.

وقال ابن حمزة: كقوله في المبسوط (2).

وقال ابن أبي عقيل (3): أول وقت العشاء (4) الآخرة: مغيب الشفق،والشفق، الحمرة لا البياض، فإن جاوز ذلك حتى دخل ربع الليل فقد دخل في الوقت الأخير، وقد روي إلى نصف الليل.

وقال ابن البراج (5)، كقول المفيد – رحمه الله -.

ونقل الشيخ في المبسوط عن بعض علمائنا: أن آخره للمضطر طلوع الفجر (6).

لنا: قوله تعالى: ” أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (7)، وقد بينا أن غسق الليل انتصافه، وما تقدم من الأحاديث، وما رواه أبو بصير، عن أبي جعفر – عليه السلام – قال: قال: رسول الله – صلى الله عليه وآله -: لولا انني أخاف أن أشق على أمتي لاخرت العتمة إلى ثلث الليل، وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل، فإذا مضى الغسق ينادي ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل، فإذا مضى الغسق ينادي ملكان من رقد عن الصلاة المكتوبة بعد نصف الليل فلا رقدت عيناه (8).

(1) النهاية: ص 59.

(2) الوسيلة: ص 83.

(3) لا يوجد كتابه لدينا.

(4) ق ون: عشاء.

(5) المهذب: ج 1 ص 69.

(6) المبسوط: ج 1 ص 75.

(7) الاسراء: 78.

(8) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 261 – 262 ح 1041.

وسائل الشيعة: ب 117 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 135 وح 2 ص 146.