پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص26

غيبوبة الشفق، وهو الجواب عن باقي الأحاديث وغيرها مما ورد في هذا الباب جمعا بين الأحاديث.

ولما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر، والصادق – عليهما السلام – وقد سألهما عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: لا بأس (1).

وفي الصحيح، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا: سألنا الصادق – عليه السلام – عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك (2).

وفي الموثق، عن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: صلى رسول الله – صلى الله عليه وآله – بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة فيجماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله – صلى الله عليه وآله – ليتسع الوقت على أمته (3).

وفي الصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أأن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس (4).

وحديث يزيد بن خليفة ضعيف، لأن يزيد هذا واقفي فلا يصار إلى روايته.

وحديث زرارة في طريقة موسى بن بكير وهو واقفي أيضا.

تهذيب الأحكام: ج 2 ص 34 ح 104.

وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 148.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 34 ح 105.

وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 148.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 263 ح 1046.

وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 148.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 263 ح 1047.

وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 149.