مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص26
غيبوبة الشفق، وهو الجواب عن باقي الأحاديث وغيرها مما ورد في هذا الباب جمعا بين الأحاديث.
ولما رواه زرارة في الصحيح، عن الباقر، والصادق – عليهما السلام – وقد سألهما عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ فقالا: لا بأس (1).
وفي الصحيح، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين قالا: سألنا الصادق – عليه السلام – عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، فقال: لا بأس بذلك (2).
وفي الموثق، عن زرارة، عن الصادق – عليه السلام – قال: صلى رسول الله – صلى الله عليه وآله – بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة فيجماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله – صلى الله عليه وآله – ليتسع الوقت على أمته (3).
وفي الصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أأن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس (4).
وحديث يزيد بن خليفة ضعيف، لأن يزيد هذا واقفي فلا يصار إلى روايته.
وحديث زرارة في طريقة موسى بن بكير وهو واقفي أيضا.
تهذيب الأحكام: ج 2 ص 34 ح 104.
وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 5 ج 3 ص 148.
(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 34 ح 105.
وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 148.
(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 263 ح 1046.
وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 148.
(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 263 ح 1047.
وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 149.