پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص25

انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات (1).

ولأنا قد بينا أن اشتراك الوقت بين صلاتي الظهر والعصر مستلزم للاشتراك بين المغرب والعشاء لعدم القائل بالفرق، وقد ثبت الملزوم فيثبت اللازم.

احتج الشيخان: بما رواه بكر بن محمد في الصحيح، عن الصادق – عليه السلام – وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة، وآخر وقتها إلى غسق الليل نصفالليل (2).

وبما رواه يزيد بن خليفة، عن الصادق – عليه السلام – أول وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل.

(3).

وعن زرارة، عن الباقر – عليه السلام – قال: فإذا غاب الشفق دخل وقت العشاء (4).

ولأن الاجماع واقع على أن ما بعد الشفق وقت العشاء (5)، ولا إجماع على ما قبله فوجب الاحتياط لئلا يصلي قبل دخول الوقت، ولأنها عبادة موقتة فلا بد لها من إبتداء مضبوط وإلا لزم التكليف مالا يطاق، وأداء المغرب غبر منضبط فلا يناط به وقت العبادة.

والجواب عن الأول: أنه محمول على الفضيلة، إذا الأولى تأخير العشاء إلى

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 28 ح 82.

وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب ح 4 ج 3 ص 134.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 30 ح 88، وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب المواقيت ح 6 ج 3 ص 135.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 31 – 32 ح 95.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ص 114.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 262 ح 1045.

وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 115.

(5) م (1) وم (2) ون: العشاء.