پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص15

وبما رواه زرارة قال: سألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن وقت صلاة الظهر في القيظ (1) فلم يجبني، فلما أن كان بعد ذلك، قال: لعمرو بن سعيد بن هلال أن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجتمن ذلك فاقرأه مني السلام وقل له: إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر (2).

وعن أحمد بن محمد، قال: سألته عن وقت الظهر والعصر، فكتب قامة للظهر وقامة للعصر (4).

واحتج على الأقدام بما رواه إبراهيم الكرخي قال: سألت الكاظم – عليه السلام – متى يدخل وقت الظهر، قال: إذا زالت الشمس، فقلت: متى يخرج وقتها؟ فقال: من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره، قلت: فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، قلت: فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال: وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، وذلك من علة وهو تضييع، فقلت له: لو أن رجلا صلى الظهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام أكان عندك (5) غير مؤد لها؟ فقال: إن كان تعمد ذلك ليخالف السنة والوقت لم يقبل منه، كما لو أن رجلا آخر العصر

(1) القيظ: شدة الحر: الفصل الذي يسميه الناس الصيف.

المصباح المنير: ص 521.

(2) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 22 ح 62.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 105.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 19 ح 51.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 9 ج 3 ص 104.

(4) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 21 ح 61.

وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المواقيت ح 12 ج 3 ص 105.

(5) م (2): لكان عندك.

ن: لكان عندي.