پایگاه تخصصی فقه هنر

مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج2-ص5

جميعا حتى تغيب الشمس (1).

ولأن ضبط الوقت بالعسر والعذر يكون باطلا، لأن العذر غير مضبوط ولا منحصر فلا يناط به التكليف.

لا يقال: هذا وارد في الفضيلة.

لأنا نقول: الضابط في الفضيلة لا يجب انحصاره فيما لا يقبل الزيادة والنقصان استسهالا بحالها (2)، فإن تركها لا يوجب عقابا ولا ذما بخلاف الإجزاء.

احتج الشيخ – رحمه الله – بما رواه يونس بن عبد الرحمن في الصحيح عنعبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله – عليه السلام – يقول: لكل صلاة وقتان، واول الوقت أفضله، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة من غير عذر (3).

والجواب: نحن نقول بموجب الحديث: فإنا قد بينا أن لكل صلاة وقتين، لكن الأول وقت الفضيلة، وحديثكم يدل على ما قلناه لقوله – عليه السلام -: ” وأول الوقت أفضله ” فإن أفعل (4) يقتضي المشاركة في المعنى.

لا يقال: قوله – عليه السلام – ” وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة من غير عذر ” يقتضي المنع من جعل آخر الوقت وقتا لغير عذر.

لأنا نقول: لا نسلم أنه يدل على المنع، بل على نفي الجواز الذي لا كراهية

(1) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 19 ح 51.

وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة المواقيت ح 5 ج 3 ص 92.

(2) م (1) وق: لحالها.

(3) تهذيب الأحكام: ج 2 ص 39 – 40، ح 124، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب المواقيت ح 13 ج 3 ص 89.

(4) م (2): أفضل.