مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص472
وقد نقلناها في كتاب مصابيح الأنوار (1) وغيره، ولأن المسكر لا يجب إزالته عن الثوب والبدن بالاجماع لوقوع الخلاف فيه، وكل نجس يجب إزالتهعن الثوب والبدن بالاجماع إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند الصلاة، وينتج أن المسكر ليس بنجس ولأنه لو كان نجسا لكان المقتضي للنجاسة إنما هو الاسكار والتالي باطل بالأجسام الجامدة كالبنج وشبهه فالمقدم مثله.
بيان الشرطية: إن جميع الأوصاف غير صالحة لذلك فيبقى هذا الوصف عملا بالسير (2) والتقسيم.
الجواب عن الأحاديث بالطعن في سندها أولا، وبالحمل على التقية ثانيا كما ذكره الشيخ رحمه الله (3)، وعن الأصل بأنه إنما يصار إليه إذا لم يوجد دليل يدل على النقل عنه وقد بينا الأدلة الدالة على خلافه.
وعن الثالث: بأن الاجماع المذكور في المقدمتين أخذ فيهما لا بمعنى واحد فإنه تارة جعل كيفية للربط تدل على وثاقته خارجا عن طرفي القضية في إحداهما، وتارة جعل في الأخرى جزء من المحمول فلم يتحد الوسط فلا انتاج.
وعن الرابع: بالمنع من التعليل أولا بجواز كون العلة أمرا آخر أو شيئا منضما إلى الاسكار.
مسألة: حكم السيد المرتضى رحمه الله بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين كعظم الكلب، والخنزير، وشعرهما (4).
والمشهور نجاسته، وهو الحق.
لنا: وصفه عليه السلام الكلب بكونه رجسا
(1) مصابيح الأنوار: مخطوط.
(2) سبرت الجرح سبرا من باب قتل: تعرفت عمقه.
المصباح المنير: ص 263.
(3) تهذيب الأحكام: ج 1، ص 280.
(4) المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص 218، مسألة.