مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة-ج1-ص418
والمعطوف عليه، سلمنا لكن التسوية هنا ثابته لأن قوله تعالى: ” إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ” (1) معناه إذا أردتم القيام إلى الصلاة فيكون كذلك في المعطوف، ونحن نمنع أن المضطر له أن يقوم إلى الصلاة في أول الوقت فإنه نفس المتنازع، ولا دلالة في الآية على اتحاد وقت الارادة في الموضعين أقصى ما في الباب دلالتها على اتحاد فعل الطهارتين عند الارادة، وإن كانت مختلفة الوقت.
وعن الحديثين: بوجوه، الأول: الحمل على ما إذا علم أو ظن انتفاء وجود الماء، وقد بينا نحن جواز التقديم حينئذ.
الثاني: الحمل على من ظن ضيق الوقت فيتعين عليه حينئذ التيمم والصلاة إجماعا، ومثل هذا يمنع وجوب الإعادة عليه مع بطلان ظنه.
الثالث: قال الشيخ رحمه الله: يجوز أن يكون قوله: ” وهو في وقت ” إشارة إلى أنه صلى في وقت، لا أنه أصاب الماء بعد الصلاة في وقتها (2)، وعن القياس بالفرق الظاهر، وهو كون إحدى الطهارتين اختيارية والأخرى اضطرارية بعدمنع كون الجامع علة.
تنبيه ظهر مما اخترناه نحن من التفصيل: أن كل عذر لا يمكن زواله في آخر الوقت فإنه يباح معه التيمم في أول الوقت كالمريض المتضرر باستعمال الماء.
مسألة: منع الشيخ في المبسوط التيمم بالتراب الممتزج بالنورة (3)، وكذا في
(1) المائدة: 6.
(2) راجع تهذيب الأحكام: ج 1، ص 195.
(3) المبسوط: ج 1، ص 32.